كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨

-

38

-

ومن جامع أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: واذا وكله في ثوب يرهنه له فقال للمرتهن: اضمن منى هذا بكذا وكذا لفلان وهو خصم

في ذلك

فان قال: ارتهن هذا بكذا وكذا من فلان فانه رسول ولا يتعلق به

خصومة.

واذا وكل رجلين بقبض عبد فقبضه أحدهما بغير أمر فتلف العبد من يده فانه يضمنه

وكذلك كل من ولى على فعله أمينان لم يكن لأحدهما أن ينفرد

بالفعل وحده دون صاحبه

وكذلك قال أصحابنا في الوصيين والأمينين والوكيلين في النكاح الطلاق وغير ذلك.

واذا وكله رجلان يقبض لهما وديعة ثم جاء أحدهما ليقبض

حصته

ففي قول بعض أصحابنا: أن المودع لا يدفع اليه إلا حصته، لا تصير اليه إلا بعد قسمه لمودع أمين، والأمين على غير ماله. وليس لمه أن يقاسم من غير أن يكون وكيلا في المقاسمة

•

وقال بعض: له أن يدفع اليه حصته منها، ولا يصرفه عنها وهو

قادر على ذلك.