الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦أشهد باقراره لمحمد بن حسان النازل بصحار لهذا الحق أنهما لا يعرفان محمد بن حسان بصحار غير هذا الذى أقر له معهما لهذا الحق أو يشهد عدلان أن محمد بن حسان وكل هذا الوكيل فى قبض ماله من حق على الناس ولا يعلمان غيره
فاذا
صح هذا فاني أرى أن يؤخذ الذى عليه هذا الحق لهذا الوكيل.
وان لم يصح ذلك فلا أرى عليه سبيلا حتى يحضر شاهدى عدل الى محمد بن حسان الذى وكله هو الذى أقر هذا له بهذا الحق
فان أعجز البينة بشيء من ما وصفت لك، وكان محمد بن حسان قد جعل لهذا الوكيل أن يستحلف على حقه فاني أرى على هذا الذي عليه هذا الحق فاحتج بهذه الحجة أن يستحلف يمينا بالله ما يعلم أن ابن حسان النازل بصحار الذى عليه له الحق أنه وكل هذا الوكيل في قبض
ماله على
محمد
فاذا حلف فلا أرى عليه سبيلا لهذا الوكيل على هذه الصفة.
قال أبو المؤثر: الذى أقول به ان شهد الشاهدان الذي وكله محمد ابن حسان الذى له هو الحق على هذا.
ومن غيره: وعن رجل بعث مع رجل دراهم فى شراء جارية فاشترى له جارية ثم التقت الى الدراهم فاذا هي ذاهبة لمن الجارية ان طلبها الذي اشتريت له أو أراد تركها فأراد الذى اشترى الجارية أخذها
ووطئه
فان الجارية للذى اشتريت له.