كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧

-

47

-

خان أراد أن يأخذها ويعطى ثمنها فذلك له.

وان كره أن يأخذها خير حتى يقول: انها للذي اشتراها أو أنه قد

ولاه إياها بثمنها، ويأخذها هو، ويعطى ثمنها مرة أخرى.

الشر

فاذا شهد مع الوالى شاهدان بوكالة لرجل غائب عنهما، ولم تحضر

هادة.

فان كان الوكيل معروفا مشهورا عند الوالى والشاهدين قبلت هادتهما

وان لم يعرفه الوالى لم تجزه اذا طلب هذه الوكالة حتى يعرفه

اياه الشاهدان

وسئل عن الرجل اذا أراد أن يوكل وكيلا كيف اللفظ في ذلك حتى

تثبت الوكالة؟

قال: ان قال الموكل: قد جعلت فلان بن فلان الفلاني وكيلى أو وكيلا لى فى مطالبة كل حق أو فى منازعة كل حق على فلان بن فلان الفلانى الموصوف، وفى استماع البينة فى كل ذلك لى، وعلى استحلاف فلان بن فلان فى كل وجه، وعلى كل وجه لزمته اليمين لي فيه، وفي قبض كل حق لى عليه كان هذا عندى جائزا فى ما شرط من هذا.

خان شرط كله جاز، وما شرط من هذا جاز

وان أراد اذ لا يجد شيئا من هذا وقال: قد أخرجت له في

مالى ما يجوز لى جاز، وكان هذا كافيا عندي من التحديد