كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٩

89

-

قال أبو المؤثر: الله أعلم، ان كان حقا ما قال فهو كما قال غير أنا نقول: كما بطلت لابنه لم تتم لغير ابنه إلا أن يشهد أنه لبنى بنته هؤلاء، ولا يذكر ابنه بشيء، فذلك الذي تتم شهادته

•

وكذلك لو أن رجلا أوصى للأقربين بشيء ثم شهد شاهدان من الأقربين لم تكن شهادتهما جائزة إلا أن يشهد الناس مسمين غيرهما

قال غيره: وقد قيل عن ابن جعفر: أن شهادة واحد من الأقربين على وصية الأقربين يثبت لغيره، ويبطل سهمه منها

وحفظت أنا من ما وجدت عن الشيخ أبي الحسن: أنه اذا شهد شاهدان من الفقراء على ميت أنه أوصى للفقراء بشيء جازت شهادتهما، ولا يسلم إليهما من الوصية شيء.

وكذلك إن شهد شاهدان من الشراة أنه أوصى للشراة فانه تجوز

شهادتهما، ويبطل سهمهما.

وأما اذا شهد شاهدان على أرض أنها رم وهما من أهل المرم بطلت

شهادتهما في هذا ولم تجز •

واذا شهد شاهدان على أرض أنها رم، وشهد شاهدان أنها أصل

فشهادة الرم أولى من شهادة الأصل.

وقال قوم: شهادة الأصل أولى.

وعن شهادة الوالد لولده بالوصية في الأقربين فما نقول إنها تجوز

لولده.؟