الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨-
48
-
وكذلك ان قال: أجزت له فى جميع مالى ما يجوز لي فيه فان
بره له.
وكذلك ان قال: قد جعلت له في جميع مالى ما يجوز لي أن أجعله
له جاز ذلك عندى عن جميع التحديد
واذا لم يكن لفظ يأتى على معنى الجملة كان فيه تحديد فانما الوكالة على حد له من ذلك.
تقع
واذا أردت أن تقيم وكيلا لليتيم أو لغائب فانك تقول: قد أقمناك وكيلا لفلان بن فلان الغائب فى ماله المشترك بينه وبين شركائه في مقاسمتهم، وفى قبض حصته من جميع الشركة التي بينه وبينهم، ويقول ــل: قـ: قد قبلت
الوكي
ما
وان كان ليتيم يقول: قد أقمتك وكيلا لليتيم وهو فلان بن فلان في قسم ماله، وفى حفظ القيام به، وأجر النفقة عليه وبيع يجوز بيعه من ماله، وان كان دين قد تعلق عليه من قبل والده أو من قبل نفسه،
أو وصايا أوصى بها في ماله أنفذت ذلك ماله جميع من
ومن وكل رجلا في بيع ماله فقال: لا أقبل الوكالة، ثم باع بعد
ذلك فيعه لا
واذا لم يقبل المأمور أو الموكل لم يلزمهما من طريق الحكم، ولهما أن يرجعا كما كانا قبلا بانفاذه، طلاقا أو غيره والله أعلم والموفق
للص
ــواب.
قال أبو محمد: واذا وكله فى عنق عبد ثم أبى أن يعتقه بعد قبول