كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩

49

-

الوكالة فخاصمه فى ذلك العبد مع الحاكم كان للحاكم أن يجبره

عتق

على

وكذلك قلنا في الكتابة والنكاح والطلاق والخلع في ما يتعلق به حق

من وكله على فعل يفعله له والله أعلم بالصواب.

وقال في موضع آخر: واذا وكل رجل رجلا في عتق عبده أو خلع زوجته، أو أن يتزوج له بامرأة، وأن يبيع له مالا فامتنع الوكيل عن فعل شيء من ذلك من ما ذكرت، ثم لم يفعل لم يلزمه ذلك، ولم يحكم عليه، وكان الوكيل يتعلق على الموكل لم يوجب ذلك حكما

واذا أرسل رجل رجلا ليتزوج له أو يشترى له فينبغي أن يقول اذا أراد السلامة: أرسلنى لكم فلان لتزوجوه أو تبيعوا عليه

ولا يقول: وكلنى لأشترى أو أتزوج له، ولا أرسلني الأتزوج

أو أشترى.

والوكيل للحى اذا تبرأ للموكل برئ.

ومن الأثر: وعن الصبى هل يجوز أن يوكله الرجل في قسم ماله أو فى قيامه أو فى قيام في ماله أو في منازعة؟

قال: نعم، جائز ان حكم عليه أو قاسم اذا كان يفعل ذلك

قلت: وكذلك ان وكل عبدا باذن سيده أو وكل عبده جاز ذلك؟ (م 4 - الايضاح في الأحكام جـ 4)