الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٠—
وعن شاهدين شهدا بشهادة، شهد أحدهما أن فلانا دبر غلامه،
وقال الثانى انه أعتقه، أيعتق أم لا؟
فهو عندنا مدبر كما وصفت
قال أبو المؤثر: ان كانت شهادتهما بعد موت السيد جاز ذلك إن كانا
عدلين
وإن كان قبل موت سيده فالله أعلم، وما أرى شهادتهما متفقة
وعن شاهدين شهد أحدهما أن فلانا أعطى فلانا ماله، وشهد أحدهما أن فلانا تصدق على فلان بماله، وكله عندنا عطية إذا أحرزت
وعن هاشم: وعن رجل أقر بوطء جارية عنده مع رجل، وأقر بولدها
مع رجل آخر.
قال: أرى شهادتهما متفقة والله أعلم.
وعن رجل شهد بشهادة فيقول فيه رجلان بالجرح، فيقول أحدهما: مالا حراما، ويقول أحدهما: شهد بالزور
ان في يده
قال: قد قال من قال: تبطل شهادته.
وقال آخرون: حتى يجتمعا على شيء واحد
وعن رجل ادعى على رجل أنه باع له بغيرا بخمسمائة درهم، وأنكر المدعى عليه، وأحضر المدعى شاهدا واحدا بالبيع، وأحضر شاهذا آخر
٩٠ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.