كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٣

—

63

—

وأما النساء فلا يتمنطقن ولا يجعلن على رؤوسهن علامة فوق الرداء، خرقة سوداء أو حمراء ليعرفن بذلك من المسلمات وهيئتهن

ومن غيره: وعن أهل الذمة يكون في منازلهم ضرف الدفوف والدهرة والقصب: هل يدخل عليهم منازلهم؟

?

فعلى ما وصفت فليس لأهل الذمة أن يظهروا المناكر في بلاد المسلمين، وينهون عن ذلك، ويدخل عليهم فى منازلهم وكر الطسوت والدفوف والدهرة والقصبة اذا كان عليها الغناء، وتكسر المزامير ولو لم يكن عليها غناء كان للمسلمين ويمنعون من اظهاره