كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٤

من كتاب أبي قحطان:

—

-

باب

(في الريب)

و من الريب التى تنكرها الولاة الريب من النساء والرجال فان ذلك

من ما عليهم انكاره اذا رفع اليهم

واذا وجدت المريب من الرجال

الريبة من

النساء في المواضع

التي تمكن فيها الريبة أخذا وعوقبا بالحبس

فان عادا أو أحدهما كانت عقوبتهما أطول.

وان وجدا يتماسان ما دون ما يصح ما تلزم به الحدود أثقل قيده، وأطيل حبس

وكذلك النساء ان كانت امرأة منسوبا اليها ذلك فلا بأس أن يتعاهدوا

موضعها من غير أن يدخلوا عليها منزلها الا باذن.

وقد كانوا اذا كانت المرأة من أولاد الناس يسترونها ويأخذون الرجال، وليس ينفى أحد الا أن يخرج برأيه، واذا تمادى في ذلك أطيلت عليه العقوبة، رجلا كان أو امرأة.

وكذلك المتأنثين من الرجال اذا عرفوا بذلك أنكر عليهم.