كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٥

وكذلك المتهمين بالجمع من الرجال والنساء على الريب تلزم العقوبة اذا عرف بذلك أو وجد ذلك فى منزله، رجلا كان أو امرأة

ومن عرف أنه يؤدى اللصوص، ويستر سرقات الناس في منزله يستبين ذلك عليه مرة بعد مرة بعد تقديم السلطان عليه عوقب بالحبس حتى ينتهى

ومن وجدت السرقة في يده كان عليه ما على المتهم

وان كانت نساء يجتمعن على الشراب أنكر عليهن كما ينكر على

الرجال.

وان كان رجل يتهم بالصبيان، وبان عليه سبب من ذلك فوجد في موضع ريبة مع صبي يمنع نفسه أو صبى متهم بذلك أنكر عليه، وعوقب بالحبس.

وان صح رجل أو رجال أو نساء من أهل الريب الذين لا يؤمن ذلك منهم فى منزل فأخبر ذلك ثقة استؤذن عليهم

فان أذنوا والا قالوا: انا ندخل ودخلوا عليهم وان لم يصح ذلك الا بقول ثقة فلا أرى الا باذن

وكذا أصحاب الشراب اذا اجتمعوا عليه فى موم

ذلك موضع، وصح موضع

عليهم دخل عليه

وان لم يصح فلا إلا باذن.

(م ه - الايضاح في الأحكام ج 4)