الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٦-
-
وقال محمد بن محبوب: يستأذن عليهم، فان أذنوا والا دخل
عليهم بغير اذن
فان لم يستيقنوا أنه حرام فلا يدخل عليهم الا باذن.
ومن
أشد الريب التى يأتونها من من يتخذ لانكار المنكر فأولئك يتعدون من أن يكون لهم على الرعية أمر أو نهى، وهم أحق بالعقوبة الأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له، الناهين عن المنكر الراكبين له. انقضى.
في
ومن كتاب الامام الصلت بن مالك وهو من كلام محمد بن محبوب سيرته في أهل سقطرا: ومن ما أوصيكم به أن تتقوا الله ولا تبيعوا أشياء من الأسلحة بسقطرا، ولا تشربوا النبيذ، ولا يتخذن أحد منكم وامرأة خاليا، ولا يشتمن بعضكم بعضا، ولا يكون في شيء من مجالسكم لهو ولعب، ولا هول ولا كذب، فمن ظفرتما عليه أنتما أعنى محمد بن عشيرة وسعيد بن شملان، أو صح معكما من أصحابكم أنه يقرب نبيذا حراما أو خال بامرأة يحدثها غير ذات محرم منه من ما تسبق الى قلوبكم فيه التهمة، أو يكون متهم اللهو واللعب والغناء أو شيء من ما يكرهه والمسلمون، أو اذا خان أحدا من المسلمين، أو ولى عدوهم أو باع سلاحا في أرض الحرب فقد أذنت لكما في قطع صحبتهم واخراجهم من عسكركم، وقطع النفقات والادام عنهم
الا من
ومن كان معه متهم بشيء من أسلحة المسلمين فتقبضون منهم تاب منهم، واستغفر ربه يحبون منه، واقبلوا توبته، واقبلوا عثرته، وردوا عليه نفقته ودرفه الى أن نسلمكم ترجعون الينا ان شاء الله