الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٧67
-
ومن أراد أهل سقطرا من أهل الصلاة من الرجال والصبيان يخرجون الى بلادهم فاحملوهم الى حمولتهم، وأنفقوا عليهم من مال الله حتى يصلوا الى بلاد المسلمين ان شاء الله.
ومن كان هناك من أولاد الشراة وأعوان المسلمين فاحملوهم الى بلاد المسلمين، فان تلك دار لا تصلح لهم بعد تلاحم الحرب بيننا
وبينه.
انقضى
وقيل: اذا أحدث رجل فى الطريق وكان المحدث لا يقبل من أنكر عليه فلا بد من الانكار اذا كنت ولا تنقيه، وقد قال الله في كتابه) واذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون):
قال الشيخ أبو محمد: وللحاكم أن يؤدب بالحبس والضرب من امتنع عن الحق وهو قادر عليه
كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكرا فليغيره بيده، فان لم يقدر عليه فبلسانه، فان لم يقدر عليه فبقلبه وذلك أضعف الايمان، ويد الامام أبسط من يد غيره
قال أبو المؤثر: اذا كان أصحاب الريب من أهل الملاهى مثل المياسر واللعابين والمتهمين بالفجور، أو يكاد أن يظهر ذلك منهم، ولم يكونوا هم طرأة يظهرون الفساد فى القرية فلا بأس أن
من أهل البلد وانما ينفوا منها وهم صاغرون
ومن غيره: قيل له: فما تقول فى لعب الصبيان: أيكون منكرا يجب
انكاره كما يكون في البالغين أم لا؟