كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٦

-

وسئل عن الدف أيضا: يجوز كسره حيثما كان ولو لم يكن يلعب به؟

قال: فيه الاختلاف.

قال من قال: انه يجوز

وقال من قال: انه لا يجوز ولو كان يلعب به بالغ أو صبى.

وقال من قال: ان كان يلعب به بالغ أجازوا كسره، وان كان صبي

لم يجز ذلـ ز ذلك.

وقيل: تكسر الجرة، ويخرق الدف.

قال أبو المؤثر: وتكسر دفته، وكذلك الدهر.

ومن جواب أبى عبد الله: وعن رجل ضرب الدفاف والمزامير

والمزهر، هل ينكر ذلك عليهم؟

فأما الدف وحده من غير لعب فلا بأس به من غير لعب

•

وان كان معه لعب أنكر على أهله

على

والأدفاف والمزامير منكر أيضا

قلت: هل تكسرون ذلك اذا قدرتم عليه؟

فلا أرى ذلك لكم، ولكن ترفعونه الى أولى الأمر حتى يعاقبهم.

•