كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٧

-

-

قال غيره: وقد يقال: ان الدهر والزمارة يكسران، كان عليهما لعب أو لم يكن، والدف اذا كان عليه اللعب

•

قال من قال: يكسر، وقال من قال: يخرق.

ومن غيره: وقال من قال: يخرق من حيث ما وجد ولو لم يكن لعب.

آلة الله

وقال من قال: يكسر، كان عليه لعب أو لم يكن عليه لعب، لأنه من

وقال الشيخ: ان محمد بن محبوب أجاز الأهل حضرموت الدهر، أن يتخذوا في عسكرهم الدهر يكون علامة للمسير، ويكون علامة الاجتماع وليعلم العدو أنهم غير نائمين وأشباه ذلك

قال محمد بن محبوب: ان ضرب الطبل لا بأس

وأما الدهر فيخرق الأديم الذى عليه، ولا بأس أن يوضع على السلاح الديباج والذهب والتماثيل من حديد فوق البيضة، لا بأس بذلك.

والذي ينكر من الشراب كل ما لم يكن فى قربة أو دن أو مشعل يوكا

فيه منكر فهو منكر

وانما يجوز من المشاعل ما كان طاقا واحدا من غير جلود الابل

والبقر والحمير. ولكن من المعز والضأن.

ولا يجوز شيء من الجرار ولا القرع ولا الزجاج.