الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٨-
VA
-
وما وجد في الجرار الخضر يهراق ما فيها من الشراب
وكذلك المشعل المصفوف اذ لا يوكا بغاية يخرق
ومنه: وعن بشير: وللرعية أيضا كسر هذه الملاهي مع الأذى لهم
بها مع عدم امامها.
وكذلك صب الحرام من شرابهم.
ومن المنكرات بيع الملاهي التي لا يصلح ألا يتلهى البالغون بها،
ويجب ابطالها عن حال ما يتلهى به منها وان وجدت أطفال أهل الصلاة.
وكذلك صب الخمر من أيديهم.
مع
وأما أهل الذمة فلا يعرض لذلك معهم الا ما آذوا به المسلمين بين
ظهرانيهم
انقضى
ومن غيره: وعن أبي عبد الله: وعن الشارى اذا أصاب مثل هذه الجرار وغيرها مثل الخزف والصينى وفيها النبيذ والفضح وغيره فيهراق ما فيها ويكسرها فهل عليه في ذلك غـ
فاذا
غرم؟
وجد فيها شرابا من ما ذكرت من الحرام فان كسرها لم أر عليه
بأسا في كسرها، وما أحقها بذلك، ولا غرم عليه
•
وقلت: أرأيت ان جاء رجل أو امرأة الى الشراة فقالوا: الجرة لنا،
وهما ليسا بثقة، ولا تدرى الشراة: أهى لهم أم لا؟