كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٠

80

وكذلك المشاعل المضعفة وما كان من جلود الابل والبقر والحمير

فلا بأس بخرقها

وأما ما كان منها موكا عليه والدنان والقرب من جلود الغنم فليس

لهم أن يخرقوه

وقد قيل: ان النادبة والنائحة من المنكرات

وقال من قال: النائحة، وأما النادبة فليست من المنكرات

ومن غيره: وقد قيل: ان الدهر والزمارة يكسران اذا كان عليهما

لعب، والدف اذا كان عليه اللعب

وقال من قال: يخرق.

وقال من قال: يكسر.

وعن الذين يتبعون من الرجال: هل ينكر عليهم؟

فان كان أحد له ولاية عوتب في ذلك حتى يتوب ويستغفر ربه، ومن لم يكن منهم له ولاية، ورآه أحد من المسلمين يتبع الباطل أمره بتقوى الله وترك اللعب فان أنكر ذلك بقلبه أجزأه

•

جواب أبى الحوارى: وسألته عن هذه الدهرة: هل تكسر بلا أن

يلعب بهـ

قال: نعم، وكذلك الصنجين بلا أن يلعب به.