كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨١

-

فقال له قائل: فانى رأيت في منزل دفا، هل لي أن أكسره؟

قال: نعم، لك ذلك

•

وقال له قائل: هل يجوز بيع الدفوف في سوق المسلمين؟

قال: لا يجوز ذلك.

ومن غيره: قلت: ففى غير الأسواق؟

قال: جائز

قال أبو المؤثر: ما كان من ضرب الدهرة والطبول من الغند وغيرهم فهو يكسر، ويغير اذا كان من الملاهي.

وان كان من جهة الحرب فيستحب فعله، ولا يتقدم على كسره

والتحكيم والتكبير والتهليل فى الحرب أحق من ضرب الطبول أو

ينفخ بوق

وقد حدثنى من لا أكذبه: أنه مر بسوق صحار فرآي دهرا رجل فكسره، فرفع عليه صاحب الدهر الى محمد بن محبوب فقال له محمد بن محبوب: اعطه كسارة الخشب، ولم يحكم عليه بغير ذلك

وقال حدثني الحسن بن زيد وكان ثقة

-

ثقاة المسلمين من

-

أنه

كان سليمان بن الحكم في بعض قرى صحار قعودا في الليل اذ جاء شاب فقعد قريبا منهم ثم فصلوا بالكريب فقام بعض الشراة لينكروا عليهم (م 6 - الايضاح في الأحكام جـ 4)