كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٢

82

-

فقال لهم سليمان بن الحكم: اقعدوا، فقعدوا الى أن غنوا فقال سليمان بن الحكم: ألا فقوموا اليهم.

قال محمد بن محبوب: أخبرني أبو صفرة عن محبوب أنه قال: يكسر ما وجد فيه النبيذ من جرار الخضر وغيرها من الجرار

ومن غيره: قلت: والاناء اذا لم يوجد فيه خمر قائم غير أنه قد كان فيه فهل يجوز كسره اذا كان لم يعمل الخمر؟

قال: اذا كان من التهم معروف أنهم الذين يتقوون بها على الحرام

جاز ذلك على هذا المعنى، كان فيه نبيذ الخمر أو لم يكن فيه.

قال أبو محمد: ينبغى للسلطان أن يشد على من يقنت، وعلى من يقدم تكبيرة الاحرام قبل التوجيه، وينهون عن رفع الأيدى في الصلاة

قال: وبلغني أن أبا مروان كان يشدد عليهم في ذلك وقال: كانوا يشدون على أهل الخلاف أن يظهروا شيئا من خلافهم.

وقال: أخبرنا زياد بن مثوبة أنه كان بصحار شيعة، كان بقية

أصغرهم، وكانوا يشدون عليهم.

وقال أبو محمد: كان بقية.

يقال: انه كاد أن تكون فتنة لمن بقى، وكان يظهر الاعتزال ويرضى

ة.

بالزندقة