الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٢82
-
فقال لهم سليمان بن الحكم: اقعدوا، فقعدوا الى أن غنوا فقال سليمان بن الحكم: ألا فقوموا اليهم.
قال محمد بن محبوب: أخبرني أبو صفرة عن محبوب أنه قال: يكسر ما وجد فيه النبيذ من جرار الخضر وغيرها من الجرار
ومن غيره: قلت: والاناء اذا لم يوجد فيه خمر قائم غير أنه قد كان فيه فهل يجوز كسره اذا كان لم يعمل الخمر؟
قال: اذا كان من التهم معروف أنهم الذين يتقوون بها على الحرام
جاز ذلك على هذا المعنى، كان فيه نبيذ الخمر أو لم يكن فيه.
قال أبو محمد: ينبغى للسلطان أن يشد على من يقنت، وعلى من يقدم تكبيرة الاحرام قبل التوجيه، وينهون عن رفع الأيدى في الصلاة
قال: وبلغني أن أبا مروان كان يشدد عليهم في ذلك وقال: كانوا يشدون على أهل الخلاف أن يظهروا شيئا من خلافهم.
وقال: أخبرنا زياد بن مثوبة أنه كان بصحار شيعة، كان بقية
أصغرهم، وكانوا يشدون عليهم.
وقال أبو محمد: كان بقية.
يقال: انه كاد أن تكون فتنة لمن بقى، وكان يظهر الاعتزال ويرضى
ة.
بالزندقة