كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٣

-

83

-

وقال: أخبرنا زياد بن الوضاح أن بقية أتى الى غسان وأجله أربعة أشهر على أن يخرج من عمان فمات قبل انقضاء الأجل

وينبغى للسلطان أن يمنع عن طرح الكساحة في الطريق، ويمنع

الناس أن يجعلوا أمتعتهم فى الطـ ريق

جبرهم

وليس للامام أن يجبر رعيته على القيام الا أن يكون اذا على القيام واستنهضهم ظفر بعدوه فان له أن يجبرهم، كانوا شراة أو

شراة

قلت له: فاذا كان الامام قائما يكون القتال على المسلمين فرضا أو غير فرض؟

قال: لا يكون فرضا الا أن يكون المسلمون كالنصف من حريمهم فيكون القتال فرضا على الشارى وغير الشارى اذا قدروا على القتال اذا من ينزل الله عذره من الجهاد، فاذا كان الجهاد فرضا فلم

كانوا

مين

التخلف الا من عذره الله يسع

وللامام أن يجبر رعيته اذا كان يجبرهم به على القتال ظفر بعدوه

في مصره ذلك، كانوا شراة أو غير شراة

وأما ان جبرهم على القتال في غير المصر فليس له أن يجبر غير

الش

سراة.

وأما الشراة فله أن يجبرهم على القتال في المصر وفي غير المصر