كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٤

-

قلت له: فاذا حمى

الامام المصر شهرا أو شهرين فهل يستحق

الزكاة؟

قال: أما الثمار فقد قيل: ان ادركها فى الفيضان فان له ذلك

والتمر عندى على هذا القول ما لم يجد أو أحسب أن بعضا يقول:

ما لم يحمها منذ تزرع، ومنذ تنبت النخل فليس له ذلك

وأما في الورق والماشية فحتى يحميها سنة.

ولا أعلم فى ذلك اختلافا الا اختلافهم فى ما يحمى من المواضع من

المصر كان له زكـ اته.

ومن الماشية والورق وفى الثمار على ما وصفت لك من الاختلاف

وقال من قال: حتى يحمى المصر كله

وقال من قال: اذا حمى الكور وهو القطر من المصر، وأما القرية

والقريتان فلا.

وقد قيل: ما حمى منه كان له الزكاة، حمى سنة قليلا أو كثيرا على ما وصفت لك

قال: واذا حمى قطرا من المصر فله أن يقيم الحدود والأحكام

ويحبس.