الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٥-
-
وأما عليه فقد قيل: انه ما كان فى حال المحاربة فله أن يترك الحدود
والأحكام الى أن تضع الحرب أوزارها.
وقيل: لا يترك الأحكام.
وعن الرجل اذا أراد أن يخرج فى السير مع المسلمين على عدو
فمنعه والداه أو أحدهما.
قال: قد قيل: ان كان الجهاد الذى يريد أن يخرج فيه فريضة قد وجب عليه لم يكن منعهما حجة عليه، وكان عليه الخروج الى الفرض •
وان كان الجهاد وسيلة كان عليه طاعة والديه في ما أمراه
وقال من قال: ان له الخيار اذا كان الجهاد وسيلة بين أن يخرج
فيه أو يطيع والديه
•
وقال من قال: إن عليه أن يطيعهما ولو كان الجهاد فرضا، وتخلف عن الجهاد لأجل منعهما له لأن طاعتهما فرض حاضر، والجهاد فرض لم يحضر بعـ
وقيل: للامام أن يجبر رعيته اذا احتاج اليهم
قلت: أليس قد قال أبو بكر: ولا يجبر متخلفا؟
قال: قال ذلك اذا استغنى عنهم بغيرهم.
قلت: فهذا مسير أو دفع؟
قال:
قال: اذا أرسل الى غير الشارى فليس له أن يتخلف عنه