كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٥

-

-

وأما عليه فقد قيل: انه ما كان فى حال المحاربة فله أن يترك الحدود

والأحكام الى أن تضع الحرب أوزارها.

وقيل: لا يترك الأحكام.

وعن الرجل اذا أراد أن يخرج فى السير مع المسلمين على عدو

فمنعه والداه أو أحدهما.

قال: قد قيل: ان كان الجهاد الذى يريد أن يخرج فيه فريضة قد وجب عليه لم يكن منعهما حجة عليه، وكان عليه الخروج الى الفرض •

وان كان الجهاد وسيلة كان عليه طاعة والديه في ما أمراه

وقال من قال: ان له الخيار اذا كان الجهاد وسيلة بين أن يخرج

فيه أو يطيع والديه

•

وقال من قال: إن عليه أن يطيعهما ولو كان الجهاد فرضا، وتخلف عن الجهاد لأجل منعهما له لأن طاعتهما فرض حاضر، والجهاد فرض لم يحضر بعـ

وقيل: للامام أن يجبر رعيته اذا احتاج اليهم

قلت: أليس قد قال أبو بكر: ولا يجبر متخلفا؟

قال: قال ذلك اذا استغنى عنهم بغيرهم.

قلت: فهذا مسير أو دفع؟

قال:

قال: اذا أرسل الى غير الشارى فليس له أن يتخلف عنه