الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٦-
86
-
الصلت
) في أمر الولد ولزومه الوالد)
ومن جواب أبى عبد الله محمد بن محبوب – رحمه الله
-
الى
بن مالك: وذكرت – رحمك الله - في أمر الصقر ابن أبي الجراح
وأمر هذه الجارية التى تدعى أمها أنها ابنتها منه وأنكر ذلك اخوته
من أم
فقد قرأت شهادة الشهود فرأيت نكاح المرأة صحيحا بشهادة سليمان ومحمد ابنى النعمان برده إياها، ولكن ذكرت لم يصح أن أمها
ولدتها، وأنكر بعض الورثة أنهم لا يعلمون أنها ابنته ولا ابنتها.
فاعلم - رحمنا الله واياك - أنه يثبت على ورثته ما كان يثبت عليه عندما كان حيا والمرأة فى حياته، فجاءت بولد فقالت: انها ولدته وليس عليها أن تأتى بقابلة تشهد أنها ولدته لأنها في حباله فالقول قولها
وكذلك لو أقر أنه ولدها، وانتفى منه وقال: ليس هو ولدى، ولم ا بالزنا لزمه الولد، ليس بينهما ملاعنة اذا كان قد دخل بها، وهي امرأته ولا يفرق بينهما
ير
فان رماها بالزنا لاعنها، والولد ولده، ويفرق بينهما.
فهذه قد صح
أنه قد ردها وهي زوجة الصقر بن أبى الجراح فاذا