كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٧

-

-

قالت: انها ابنتها فقد ثبت نسبها، وليس تكلف أن تأتى بقابلة تشهد أنها ولدتها الا أن تكون ولدتها بعد موته بسنتين فانها لا تلحقه.

ولو كان حيا فطلقها فجاءت بولد لأقل من سنتين منذ طلقها فقالت: ولدته، وقال هو: انه ليسه هو ولدها

فهذه عليها أن تأتى بالقابلة امرأة عدلة تشهد أنها ولدته لم يجب

عليه ويثبت نسبه

وان أقر أنها ولدته، وقال: انه قد خلا له أكثر من سنتين منذ طلقها فعليه البينة.

اذا

فهذا قولى في ابنة الصقر بن أبى الجراح أنه يثبت نسبها وميراثها أنه قد رد أمها، وأنها ولدتها فى حياته ولم ينكرها، أو مات

صح والمرأة فى حبـ

ح دخول الرجل

وعن أبي القاسم سعيد بن قريش قال: اذا صح بالمرأة وأتت بالولد فانه يلزمه اذا قالت الأم انه ولده

وعندى والله أعلم أن على الزوج البينة أنه ولد الأقل من ستة أشهر اذا كان قد جاز بها والله أعلم.

وأما اذا طلقها ثم أتت بولد وقالت هي: انه ولدت بولد له في أقل من سنتين منذ طلقها، وأنكر هو ذلك كان القول قوله، وعليها هي كذلك وجدت عن محمد بن محبوب.

الصحة،

ومن غيره: وعن الحامل اذا طلبت النفقة فان لم تضع حملها حتى