كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٨

تمضى سنتان منذ طلقها كيف أن ترد عليه ما أنفق عليها ولو وضعت

لسنتين

فان وضعت لسنتين وأقل منذ طلقها حكم عليه بنفقتها منذ طلقها

قلت: فان جاءت بصبي لأقل من سنتين وقالت: اني وضعت هذا

أيقبل منها، ويلحق نسبه، وتلزمه النفقة؟

قال: نعم.

فسل عن ذلك فانى كتبت المعنى.