كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٩

89

-

باب

) في الوالدة اذا طلبت ولدها)

قال أبو عبد الله في رجل من أهل نزوى تزوج بامرأة من أهل نزوى وأولدها ولدا ثم طلقها، ثم تزوج بها زوج غيره من أهل إزكي، وحملت الي ازكى وأرادت أن تحمل ولد مطلقها الى ازكى

انه ليس لها ذلك، وله أن يأخذ ولده منها أن خرجت.

قلت: وان كان صغيرا؟

قال: نعم.

قلت: فان رجعت الى نزوى، وطلبت أن تأخذ منه ولده يكون معها

بنزويى، أيكون لها ذلك؟

قال: نعم.

قلت: طرحت المرأة ولدها على والده وقد طلقها في سخط منها

قلت: فأخذه ثم طلبت أن ترجع فتأخذه منه، وتأخذ من والده

فريضة، ألها ذلك؟

قال: نعم.

قلت: فان فعلت ذلك مرة بعد مرة، ألها ذلك؟