الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٠قال:
قلت: فرجل من أهل دما تزوج امرأة من أهل صحار ثم طلقها ولها منه ولد فأرادت الرجعة إلى صحار بولدها، وكره هو ذلك
قال: لها ذلك، أن تأخذ ولدها منه، وترجع إلى صحار، وتأخذ
فريضة ولدها ذلك.
وهي صبية، وبلغت بدما
قلت: فانها من أهل صحار وقدمت دما ثم تزوجها من دما وأصابت منه ولدا ثم طلقها وأرادت أن تخرج بولده
ذلك إلى صحار فكره هو ذلك.
قال: ليس لها ذلك عليه، ولا تخرج بولده الا أن تكون قدمت دما وهى من أهل صحار امرأة بالغة فتزوجها بدما ثم طلقها فان لها أن تخرج بولدها إلى صحار، وتأخذ له فريضته من والده.
ومن غيره قال: قد قيل: اذا تزوجها من بلدها ثم طلقها ولها منه ولد فلها أن تخرج من بلده الى بلدها.
وان خرجت من بلدها الى بلده فتزوجها من بلده ثم أرادت أن تخرج لم يكن لها ذلك لأنه انما تزوجها من بلده.
وقال من قال: ان كانت تتم الصلاة فى بلده الذي تزوجها منه ثم تزوجها وهى تتم الصلاة فليس لها أن تخرج الى بلدها الذي كانت فيه
صحار
وان كانت تقصر الصلاة بدما، وتزوجها بدما وهى تقصر الصلاة بدما ثم طلقها ولها منه ولد فلها أن تخرج إلى صحار.