كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩١

وكذلك لو كان الزوج من أهل نزوى، وكانت هي من أهل صحار

6

وكانت تتم الصلاة بدما فتزوجها من دما ثم طلقها ولها منه ولد فلها أن تخرج بولدها الى دما

وان كان من نزوى ثم طلقها ولها منه ولد فلها أن ترجع الى بلدها الذي كانت تتم فيه الصلاة.

وانما عليه لها ان شاءت أن ترجع الى بلدها، وان شاءت تسكن في

بلده بولده

ومنه: قال: يفرض للمرأة على مطلقها لولدها الذي ترضعه در همين في كل شهر اذا كان فقيرا الى در همين ونصف درهم

ويفرض ثلاثة دراهم اذا كان معتدل الحال

ومن غيره: قال: وقد قيل: اذا كان معدما فقيرا فرض عليه

درهم ونصف.

وقد قيل: يفرض عليه درهم.

وقال من قال: على الغنى ثلاثة، ولا يكون أكثر من ثلاثة.

قلت: للرجل أن يأكل اللحم في يوم النحر ولا يطعم أولاده وهم يشتهون اللحم من عند الجيران، وهم من من لا يسأل الناس؟

قال: نعم، لا يلزمه ذلك لهم في الحكم