كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٠

100

-

منه فأنكر الرجل وقال: انه ليس هو غلامه فهل يجبر على النفقة أو يعتق كما يجبر الرجل اذا لم يقر بالتزويج أو يطلق أو يقر؟

فنعم

، ذلك عليه ان أنفق على هذا العبد وكساه ان شاء أعتقه

وهذا اذا كان المقر بالعبودية ليس بمعروف النسب

فاذا كان معروف النسب وأنه من العرب، أو معروف أبوه وأمه بالحرورية لم يجز اقراره لهذا بالعبودية، ولا يجبر المقر له على عتق ولأ على كسوة ولا نفقة

ومن غيره: وحفظت أن المرأة انما يجبر الزوج على طلاقها بعد أن تطلب ذلك الى الحاكم.

فاذا طلبت طلاقه وقد أنكرها الزوجية حتى يطلقها، وذلك اذا ادعت عليه طلاقا بائنا

فأما ان ادعت طلاقا رجعيا جبر على ردها والله أعلم.

وقيل: أيما امرأة حبس عنها زوجها النفقة وهو غائب فان لامرأته أن تفرض عليه من مالها أو من مال غيرها بالمعروف فان ذلك على زوجها على قدر سعته.

واذا طلبت المرأة المطلقة والزوجة الفريضة فهل يفرض عليه لولده؟

فلا أرى ذلك غير أنه يؤمر أن ينفق على ولده

فان امتنع فعند ذلك يحمل عليه ما يصلح ولده اذا كانوا مع أمهم.