الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠١-
-
وعن رجل أصابه الفالج ولا يقدر على جماع ولا كلام.
ان امرأته ينفق عليها من ماله، وتكسا من ماله، وينظر حتى يجعل الله له فرجا.
وان لم تكن كسوة ولا نفقة أمر وليه أن يطلق المرأة فان كره طلقها المسلمون
قال أبو على: عرفت هذا في زوجة المجنون والله أعلم
وعن رجل يصيبه البلاء، وتخاف منه امرأته فقال: تعزل عنه اذا خاف عليها منه، وينفق عليها من ماله
ومن جواب أبى الحسن: وعن المرأة اذا حكم لها على زوجها بالنفقة والكسوة الى أجل معروف.
قلت: كيف يكون الحكم فى النفقة؟ يلزمه أن ينفق عليها وهي في بيتها إلا أن يحضرها الكسوة، يحكم عليها هي أن تكون عنده، وينفق عليها إلا أن يحضرها الكسوة؟
فعلى ما وصفت فاذا كانت زوجته هذه قد جاز بها حكم عليها أن تكون في منزله، ويحضرها كسوتها ونفقتها
قال غيره: وقيل: انها لا تجبر على الكينونة معه بغير كسوة حتى
يحضرها الكسوة، ولا يجبر على النفقة عليها بلا معاشرة.
وزعم ابن العلاء أن امرأة المفقود تستنفق من ماله أربع سنين
وأربعة أشهر وعشرا.