كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٢

-

102

-

قال هاشم: تستنفق أربع سنين من مال زوجها، وأما أربعة أشهر

وعشر فلا.

فاذا قدم اعتبر لها زوجها الآخر، فان جاء الأول فله الخيار:

ان شاء الصداق وان شاء زوجته

فان اختار الصداق فلا يقربها حتى تنقضى عدتها من الأول.

قلت لهاشم: متى تعتد من الأول

قال: اذا قال: قد تركتها.

•

قال: يكلف أن يقول: قد تركتها

ومن جواب العلاء ابن أبي حذيفة الى هاشم بن الجهم: وعن رجل كانت له أخت في بلد غير بلده أراد أن يخرجها الى بلده الذي هو فيه وقال: أخاف عليها، وكرهت هي أن تخرج مع

فان كانت مخوفة فى نفسها أخرجت معه وسيرها

وان كانت من من لا يتهم ولا يخاف وقد بلغت المرأة لم تجبر على

خروجها من منزلها

ومن جواب أبى زياد: وعن رجل طلق امرأته وله منها أولاد أخذته مطلقته بالفريضة، وفرض عليه الكسوة والنفقة، ثم طلبت أن يكسوهم ويکترى لهم منزلا فكره ذلك.