الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٣-
103
-
فان كانوا لا سكن لهم فعليه أن يسكنهم أو يكترى لهم منزلا، ويكون عليها من الكراء بقدر عددهم وان كانوا معها في منزلها
قال أبو عبد الله: ليس لها عليه منزل، واما أن أقول: عليه كراء سكناهم ان شاء معها، وان شاء يكترى ان وجد أرخص من منزلها اذا كان فيه صلاح لسكنهم.
وان سكنوا معها وقنعت بمثل ما يوجد الكراء أو تختار هي
تسكن منزلها وتطرح عنه ما ينوبها من الكراء
أولادنا
•
ومن غيره: وعن المرأة: هل عليها عمل لزوجها؟
قال: نعم، تتقى الله وتعينه معه ما قدرت
•
وعن امرأة أرادت تحول بنيها الى بلد فقال الأعمام: لا نترك
قال: ذلك لهم.
قلت: صغارا كانوا أو كبارا؟
قال: نعم إلا أن يحول ما بها قريبا الى الأخوال، وأما أن
تتغرب بهم فلا
ومن غيره: وعن رجل يحج أو يصوم تطوعا، هل عليه أن يستأذن
امرأته في ذلك؟
٩٣٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.