كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٤

1+? -

قال: أخبرني ان قالت امرأته فى الصوم والحج والصلاة تطوعا

فهل لها ذلك؟

قال: أما ما يستحب المسلمون أن يستأذنها اذا كان حج التطوع، ولا لها أن تمنعه اذا هو وضع لها ما يصلحها

وأما الصوم والصلاة فلا بأس عليه أن يصلي ويصوم بغير اذنها إلا أن يكون لا يؤدى بطول قيامه وبكثرة صيامه، ولا يؤدى ما يلزمه من حقها فليس له ذلك.

ومن ما يوجد عن أبي عبد الله: وعن رجل تزوج امرأة ولم يقبل لها بخادم ثم طلبت اليه خادما بعد ذلك، هل يلزمه لها ذلك؟

فاذا دخل بها، وكانت من من يخدم من قبل، وكان هو واجدا

لذلك فعليه أن يخدمها.

•

وكذلك جاء في الأثر

وعن امرأة هلك زوجها وترك ولدين، وترك مالا أفضل من مهرها واللغلامين ولى فقال لأمهما: أنى أسلم لك هذا المال تأكلينه وعليك مؤنة

الولدين، ولك فضلة المال في مؤنة الصبيين

فان كانت الثمرة كفافا للمؤنة فليسلمها.

وان كان فى الثمرة فضل فليحفظها لليتيمين والله أعلم

وقيل: على الزوج أن يخدم زوجته اذا كانت من من تخدم