كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٥

-

100

-

أو يخدمها بنفسه أو يستأجر لها من يخدمها، أو يستعين لها من يسعها أن تستخدمه في مثل ذلك.

وليس عليه أن يحضرها خادما مملوكا.

وقيل: للزوجة أن تمنع زوجها حتى ينصفها في ما يلزمه من ما يحكم لها به عليه، ولا نفقة لها عليه، وهى له، وهو آثم في ترك ما يلزمه من. من ما لا يختلف فيه.

واذا أحضر الزوج امرأته ما يجزئها من الماء لطهارتها وغسلها اذا احتاجت، وغسل ثيابها أو شربها لم يكن عليه أن يسكنها مسكنا فيه بئر أو نهر اذا كان ذلك السكن سكن مثلها، وقام لها فيه بمصالحها من الماء وغيره.

واذا ترك من حقها ما يلزمه بالاتفاق فليس له في ذلك سعة بعد أن تطلبه اليه أو نتبين له مضرة فى تركه.

ولو لم تطلبه اليه فأخاف عليه فى ذلك الاثم إلا أن تطيب له نفسا بذلك فانه عليه أن يحكم على نفسه بالعدل لها ولو لم تطلبه اليه إلا أن تبرئه منه أو يعلم هو منها طيبة نفس له بذلك

•

وعرفت عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد أن الزوجة اذا تطلب الى الزوج النفقة، ولا يلزمه أن يعطيها من تلقاء نفسه.

وكذلك الكسوة وجميع حقوقها التي تجب عند المعاشرة

وكذلك المطلقة وغيرها.

لم