كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٦

-

واذا أحضر ما يجزئها من الماء فى النظر لم يكن عليه عندى غير ذلك، وكان عليها هى الاقتصاد فى ما يحسن بها كان عليه هو في إحضارها ما يجزئها بجميع ما يلزمه لها، وليس لها أن تسرف فيه ولا تدع ما يجب فيه الى غيره

وقيل: اذا لم يحضرها ما يحسن بها من الماء كان عليه أن يسكنها فى منزل فيه بئر أو نهر، ويحضرها آلة البئر، ويستقر لها ان كانت

من من تخـ

ـــدم.

فاذا لم يمكنه ذلك إلا فى منزل غيره، بأجر أو بغير أجر، كان

ذلك عليه عندى

وعليه أن يحضرها طعاما حتى تأكله اذا كانت من من تخدم.

وليس عليها أن تخرج الطعام لنفسها من البيت والله أعلم وعن أبي الحسن: وعن المرأة: هل تلزم زوجها الضحية والصربة في الفطر وغيره؟

فلم نعلم أن ذلك يلزم الرجل اذا رجعت الى الحكم، وليس ذلك بواجب عليه والله أعلم.

ومن جواب أبى ابراهيم: وعن رجل غاب عن أهله وتركهم بلا نفقة

ولا كسوة، هل يجب عليه ذلك؟

فان كانت زوجته طلبت ذلك فى غيبته، وفرض لها أحد من المسلمين ذلك اليوم أنها كانت تحتاجه الى ذلك،

من أهل المعرفة بذلك، وص

وصح