الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٧—
وصحت الفريضة بعدلين غير الثقاة الذين فرضوا لها فقد رأينا في بعض الجوابات أنه تثبت لها ولزوجها حجته اذا
ومن غيره: وأما هو اذا غاب.
قدم
وعن امرأة غاب عنها زوجها ما شاء الله من السنين الى أن هلك فأخرج وارثها كتابا فيه فريضة من مشايخ أهل البلد مكتوبا أنه حضرنا من يهتم بأمر فلانة ابنة فلان وسأل أن الفرض لها فريضة على زوجها فلان بن فلان
فهذه المسألة
-
رحمك الله ـ فى نفس منها حين لم يكتبوا أنها هي
التي طلبت ذلك، وانما كتب أنه طلب من يهتم بذلك لها، فأحب أن يوقف عنها، وأحب أن يسأل عنها
فقد رأيت فى بعض الكتب فيها قولا آخر
ومن غيره: واختلف فى نفقة الصبية على زوجها:
فقال من قال: لا نفقة لها، جاز بها أو لم يجز، كانت فقيرة أو غنية، لها مال أو لم يكن لها مال
وقال من قال: اذا جاز بها، كانت غنية أو فقيرة.
وقال من قال: اذا دخل بها وان كانت غنية لها مال فلا نفقة
لها عليه
وان كانت فقيرة كان لها عليه النفقة.