الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٨-
108
-
والاختلاف في ما يحسب عليها واحد.
ومن غيره: وقد قيل: انه اذا أنفق عليها بغير حكم ردت عليه،
وان أنفق عليها بحكم لم ترد عليه
وكذلك اذا غيرت
ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب: وعن فقير له أولاد وزوجة، ولد ولد بالغ له مال أراد أن يأخذ من مال ولده البالغ فينفق على نفسه وزوجته وأولاده صغار فكره ذلك عليه ولده البالغ
فلا نرى عليه إلا نفقته وكسوته وخدمته، وليس عليه مؤنة زوجته
ولا أولاده
ومن الضياء، وللولد أن ينفق
ومن كتاب محمد بن جعفر: واذا طلبت المرأة الى زوجها نفقتها فان عليه أن يحضرها نفقتها لكل شهر فان ضاق فلكل أسبوع، فان لم يمكنه إلا كل أعطاها كل مؤنتها
يوم
يوم
•
وقد قال من قال: شبعها من الخبز والتمر وان كانت رغيبة.
وان اختلفوا ولم يتفقوا في النفقة فالذي مضى عليه الحكام عندنا يفرضون لها النفقة المعروفة عندهم لكل يوم ربع الصاغ حبا ومنا من تمر
عن غيره: عن أبي قحطان: وعن أبي عبد الله: والنفقة من حب