كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٩

109 -

-

الباطنة نصف مكوك، ومَن من تمر، ومن الشعير سدسان،

ومن من تمـ

وعليه أن يحضرها الماء وما يكون فيه الماء، ما نشرب به، والماء

لطعامها وشرابها وغسلها وغسل ثيابها

وان كانت

من

من تخدم فعليه أن يحضرها خادما، أنثى تخدمها

اذا كانت من من تخدم هي أو آباؤها

وقال من قال: أو نساؤها.

وعليه نفقة الخادم.

وعليه أن يحضرها حصيرا وما يشبه ذلك

فان قنعت أن يولى عمل طعامها فعليه إحضارها الحطب والتنور

والاناء الذى تأكل فيه، وتعجن فيه.

وليس عليها أن تعمل له عملا.

وليس لها أن تعمل لنفسها عملا، ولا لغيرها عملا من غزل

ولا غيره إلا برأيه

وعليه خياطة القميص.

قال أبو المؤثر: فان أحضرها جميع ما تحتاج اليه فليس عليه

خادم