كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٠

11.

-

رجع الى كتاب ابن جعفر: فان أحضرها الخادم فان الخادم يقوم

بذلك من أمر الماء والعجين والخبز

وليس ذلك عليه بعد أن يحضرها الخادم.

وعليه لها من الكسوة أربعة أثواب لكل سنة إزار ودرع وخمار

وجلباب

صفة الخمار أن يوارى المنكبين

وقال من قال: ستة أثواب: قميصان و جلبابان وخمار وإزار،

والجلبابان سداسيان

وقال من قال: سداسي و خماسي و خمار وملحفة ثمانية

وقال من قال فى القمصان: تكون سابغته الى الكعبين

وقال من قال: الى أن يوارى بضعة الساق.

وعرض الجلباب كما يكون شبه ذلك عند العمال له

وقال قوم: يوارى نصف اليد

•

وان كان فقيرا فخمار صوف وملحفة ثمانية

واللتين يعطيهما

•

وعليه خياطة القميص

فما يخرق بعد ذلك من قبلها فعليها هي إصلاحه.