الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١١-.111
-
وقيل: على الموسر أن يصبغ لها ثيابها بالورس، والمعسر بالغوة.
وقال من قال: ليس عليه أن يصبغ لها ثيابها، كان معسرا
أو موسرا.
قيل: وعليه لها الأدم فى كل شهر، والدهن على ما يرى الحاكم.
وقال من قال: لا أدم لها
ووجدت أن عليه من الدهن فى كل جمعة كياس فسل
ذلك عن
وان عناها حرق أو سرق أو غرق أو نحو هذا فذهب فيه ما أعطاها من الكسوة والنفقة فعليه أن يحضرها أيضا ما يلزمه لها
ومن غيره: قلت: فاذا انخرقن قبل تمام السنة فهل عليه بدلهن؟
قال: نعم، وترد عليه أخلاقهن
وان لم ينخرقن الى أكثر من سنة فأحب أن يكسوها غيرهن
فاذا حالت السنة وطلبت يبدلها بهن كسوة أخرى ردت عليه الكسوة الأولى وكساها غيرهن
فان سرقت كسوتها أو نفقتها التى كساها واتفق عليها.
فأما الكسوة اذا حكم عليه بها حاكم فدفعها اليها ثم أو احترقت فلا أرى عليه بدلها.
٩٤٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.