كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٧

-

0.117

فلورثت

وان كانت لبستها فللزوج بقية ما بقى من الثياب، وان مات

وقال: وأما ان كان الزوج كساها من قبل نفسه بلا حكم لم يرجع عليها بقليل ولا كثير

قلت لأبى الحوارى: فانها لما كانت تغزل لنفسها ثيابا وتجمع فان طلبتها وطلبت الكسوة الى الحاكم فقال: عندها من الثياب كذا وكذا من ماللى

فان كانت اصطنعت هذه من ماله بلا رأيه فهى له، ولها عناؤها عليه من قبل هذه الثياب، ولها كراء عولها

وان كانت اصطنعت هذه الثياب من كسوته فانها لا ترفع له من كسوتها، وهى لها، ولا ترد عليه منها شيئا ان فارقت أو مات عنها.

ومن غيره: الذى معنا أنه أراد لا يرفع له من كسوتها، وهي لها.

وقد قيل: ما كساها بحكم حاكم أو من غير حكم حاكم فهو له؛ وترفع وترد ان خرجت المرأة لحجة الاسلام ولم يخرج معها فلا نفقة

عل

وقيل: اذا كان للمجنون امرأة وليس له مال فطلبت اليه كسوتها ونفقتها فهذا يؤمر وليه أن يطلقها

قال أبو المؤثر: امرأة المجنون لا يطلقها أحد، وهي على حالها