الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٨-
118
-
قال أبو الحوارى: لا أرى الا أن يكسوها وليه، وينفق عليها من مال المجنون أو اله.
فان لم يكن للمجنون مال طلقها وليه. اذا لم يكسوها وينفق عليها
فان يكن للمجنون مال كان لها فيه الكسوة والنفقة ولم يطلقها وليه، وأنفق عليها من مال المجنون وكسيت
انقضي
فان أبى وليه أن يفعل ذلك فعل ذلك السلطان، وكذا حفظنا
وقيل: يطلق الحاكم زوجة المفقود اذا فقده، واعتدت لذلك صح أربع سنين، وان كره وليه أن يطلقها ولى المفقود فهو أولى بذلك من
الحاك
ومن كتاب محمد بن جعفر: ومن عجز من الأحرار عن نفقة زوجته وكسوتها جبر حتى يطلقهـ
وانما يلزمه ذلك اذا جاز بها أو أجابته الى أن يجوز بها، أو أجل أجلا في عاجلها من الصداق وانقضى الأجل.
ومن كتاب المضاف الى الفضل بن الحوارى: وانما يلزم الأزواج للنساء المؤنة اذا دخلوا بهن.
فأما اذا لم يدخلن بهن فلا الا أن يجزنهم على أنفسهم لزمهم
لهن مؤنتهن
٩٥١ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.