الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٩-
119 -
-
وان كر من الدخول لم تلزم الزوج نفقتهن.
وان أجل الزوج فى احضار عاجلها أجلا فاذا انقضى الأجل ولم يحضرها عاجلها كانت عليه مؤنتها، وفرض عليه عاجلها، يؤديه على قدر طاقته ولو لم يجز أحدا بذلك حتى يوفيها عاجلها، ويلزمه لها جميع ما يلزم الداخل • انقضى
ومن تأليف أبي قحطان: من ما ذكرت أنه من كتاب ابن جعفر: سألت أبا عبد الله عن رجل رفعت عليه زوجته بنفقتها وكسوتها، فأخذه لها الحاكم بذلك وفرضها عليه حتى دفعت الكسوة فأرادت بيعها، وكره ذلك الزوج فطلب أن تلبسها.
قال: ذلك للزوج عليها، وليس لها بيعها.
غاذا حالت السنة من يوم دفع اليها هذه الكسوة فله أن يأخذ منها بقية هذه الكسوة أن كان بقى منها شيء، ويكسوها كسوة جديدة لما
تأنف
قلت: فانها كانت ربما ليست هذه الكسوة التى كساها اياها وربما لم تلبسها ولبست كسوة لها أخرى من مالها فحالت السنة وهذه الكسوة
التي أعطاها جديدة، أله أن يأخذها؟
قال: نعم، ذلك عليها
قلت: فان باعتها وأخذت ثمنها ولبست هى من مالها، وطلب هـ
أن تردها لو لبستها