كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٠

120

فان أتلفتها فهى لها عن سنة منذ دفعها اليها

قلت: فان قبضت منه الكسوة فلم تلبسها حتى حالت السنة بحالها فهل له أن يأخذها منها؟

وهى

قال: لا، هى لها، وانما عليها أن ترد عليه اذا كانت قد لبستها قليلا أو كثيرا، وكذلك قيل.

قال: واذا افترقا فعليها أن ترد عليه بقية هذه الكسوة التي أخذه له بها الحاكم

قلت: فالنفقة اذا دفعها اليها فهل عليها أن ترد عليه ما فضل؟

قال: لا.

قيل: ان النفقة لها تفعل ما شاءت، ولها أن تأكل منها ومن غيرها وليس النفقة مثل الكسوة.

قال أبو عبد الله فى رجل أخذه الحاكم فى كسوة زوجته فكساها يرجع عليها الزوج

السنة مستقبلة ثم فارقها وقد خلا من البينة: انه

بقدر ما بقى من السنة ان كانت الكسوة أسلمها دراهم

فان كانت الكسوة سلمها اليها ثيابا، فاذا فارقها ردت عليه الكسوة التي لزمته وسلمها اليها الا أن تكون الكسوة قبضتها المرأة ولم تلبسها تقوم قيمة، وللمرأة من الكسوة بقدر ما مضى من السنة التي فارقها، وعليها يمين ما لبستها.

فانها