كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢١

121

-

وأما اذا كان الزوج كسا زوجته من قبل نفسه بلا حكم حاكم ثم فارقها لم يرجع الى زوجته في شيء من الكسوة، قليلا أو كثيرا

وكذلك قال أبو زياد.

وبلغنا عن محبوب بن الرحيل فى من تخرج منه زوجته من النساء

مثل الأخت من الرضاع يفرق بينهما

قال: لها النفقة لأنها تعتد منه.

قال: وكذلك التى توطأ فى الحيض فيفرق بينهما: ان لها النفقة

عن غيره: وعن رجل تزوج امرأة ورضيت به ثم قال: انه لا يمكنه أن يؤدى اليها شيئا، وقالت المرأة: لا تمكنه من نفسها حتى يوفيها

عاجله

قال: يؤجل فى العاجل الذى عليه على قدر قلته وكثرته

فاذا انقضى الأجل ولم يوفها العاجل أخذ لها بكسوتها أو نفقتها، ولا سبيل له عليها حتى يوفيها العاجل الا أن تشاء هى ذلك ويؤخذ

بالكس

فان أعجزها فان شاء يكسوها وينفق، وان شاء يطلق ولها نصف

الصداق عليه الى ميسوره من عاجلها وآجلها جميعا

وقيل: ان ذا المال يؤجل بقدر ما

يبيع من ماله في عاجله