الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٦126
-
وأما من الصية فيعجبني أن تشاوره في ذلك
•
قلت: فان لم يأذن لها أن تغسلها من الصية فهل يحكم عليه هو
بغسلها أو يأذن لها بغسلها؟
قال: قد قيل ذلك: ان عليه غسل ثيابها
ولعل ذلك اذ
ما يوجب غسـ لها
هي
له، سواء كان من النجاسة أو من الصية من
قلت: فما يوجب غسلها من
الصبة؟
قال: يكون مثل اللباس ما عليه الوسط من الناس
قلت: فهل لها أن ترتق الإزار بلا رأيه؟
قال: اذا كان فعل مثلها فى الكسوة أعجبنى أن يكون ذلك لها اذا كان لا يضره.
فاذا احترقت الثياب عليها بشيء من الخروق من ما يحتاج الى
الرقعة فانه يشبه معنى الكسوة اذا تلفت كلها من غير تتلفها هي
من
ومعى أنها اذا تلفت من غير أن تتلفها فلا بدل عليه فى الكسوة.
وقيل عليه البدل اذا تلفت من غير اتلافها
ومن الأثر: في رجل كان مسببا الى زوجته يضربها ويطلقها فرجع ما كان يعاملها به ولم تثق هى بذلك، وخافته على نفسها
٩٥٩ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.