الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٧127
-
قال: اذا لم تثق به وخافته على نفسها لم يحمل عليها أن تحمل نفسها على الظلم والخوف الا أن يظهر منه صلاح في دينه، وتأمنه على
نفسها لما قد ظهر منه، واطمأنت الى قوله.
فعندى أنه يلزمها معاشرته، وتلزمه نفقتها
قلت: فان رفع أمرها الى الحاكم وعرفت الحاكم بما كان
املها بـ
قال: ان تبين للحاكم صدق ما تقول المرأة لم يحكم عليها بمعاشرته لم والجور.
على الظ
وان لم يتبين له ذلك الا في قولها لم يكن قوله لها حجة عليها لأنها
قلت: فان الحاكم يعلم منه ذلك
قال: الله أعلم.
ورأيته يعجبه اذا كان الحاكم قد عرف من الزوج ذلك الذي ادعته المرأة وعرفه بمثل ذلك لم يحمل عليها في الحكم ما يخاف عليها منه على
معني قـ وله
وعن أبى الحوارى: وعن صبى تزوج بامرأة برضاها فدخل بها أو لم يدخل فلما بلغ كرهها فقالت المرأة: يطلقني فاني أخاف أن يكون قد رضى بقلبه، کارها بلسانه، هل لها عليه ذلك؟
٩٦٠ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.