الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٨-
128
-
وبين
قال: نعم، لها ذلك عليه، وقد يمكن أن يكون قد رضى في ما بينها
وكذلك ان كانا صبيين ثم بلغا جميعا فأيهما غير التزويج ان غيرت وطلب الرجل يمينها ما رضيت كان له ذلك عليها.
وان غير الرجل وطلبت المرأة أن يطلقها كان لها ذلك عليه.
وعن المرأة اذا فرض لها الحاكم الكسوة على زوجها وقبضتها بالحكم للسنة وباعتهـ
قال: ليس لها ذلك الا برأى الزوج، وهو بالخيار: ان شاء الثمن
ان أتم البيع، وان شاء ضمنها الثياب
قلت: فيلزمها حبس؟
قال: ان كانت تعرف أنها فعلت ذلك على سبيل التجاهل عليه كانت حقيقة بالعقـ وبة.
وان كانت من من لا يعرف بالجهل فى مثل ذلك، وباعتها على سبيل
ما أذن لها ببيعهـ ا اذا قد سلمت اليها لم بين لى عليها عقوبة
قلت: فيجوز لها أن تضيعها بغير رأيه بحمرة أو سواد أو صفرة؟
قال: اذا كانت ثيابه لم يكن لها ذلك الا برأيه.
قلت: فان خرجت بالكسوة من بيته وهو منصف لها من غير اساءة.