كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٩

129

قال: فلا يجوز لها أن تلبسها الا في حال مساكنته الا أن يأذن لها

قلت: فحين خرجت من مساكنته وأخذت الثياب: هل يضمنها؟

قال: يلزمها معنى الضمان الأنها متعدية.

وعن الرجل اذا طلب أن تلبس زوجته ثيابا حسينة وهي لا تلبس الا ثيابا دونه فهل يلزم له ذلك؟

قال: فليس يحكم بذلك عليها اذا لبست ثيابا تسترها وتواريها

(م 9 - الايضاح في الاحكام جـ 4)