الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٩129
قال: فلا يجوز لها أن تلبسها الا في حال مساكنته الا أن يأذن لها
قلت: فحين خرجت من مساكنته وأخذت الثياب: هل يضمنها؟
قال: يلزمها معنى الضمان الأنها متعدية.
وعن الرجل اذا طلب أن تلبس زوجته ثيابا حسينة وهي لا تلبس الا ثيابا دونه فهل يلزم له ذلك؟
قال: فليس يحكم بذلك عليها اذا لبست ثيابا تسترها وتواريها
(م 9 - الايضاح في الاحكام جـ 4)
٩٦٢ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.