كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٠

-

- 130

-

) في مؤنة الزوجة)

وعن رجل جرى بينه وبين امرأته شقاق فأراد أن يحولها الى منزل وعليها كسوة من ما ساق اليها من تأخرها فقالت: لا أتحول معك الا أن تأتيني بكسوة من غير هذه الكسوة من ما استحللت به فرجي

فما نرى - والله أعلم - الا أن عليها أن تتحول الى زوجها

G

قال غيره: وقد قيل: ان عليه أن يحضرها كسوتها فاذا أحضرها الكسوة من ماله كان عليها معاشرته، وأسكنها سكن مثلها

واذا علم أن فى تحول الزوج بالزوجة من منزلها ضرارا الى غير حاجة لم تلزم.

وعن رجل غاب وترك امرأته، ولم يترك نفقة، وله أرض ونخل،

هل لها أن تبيع من أصل مال زوجها ان لم تقدر على غلة ماله؟

قال: ترفع الى القاضى ان كان قريبا منها والا باعت ذلك بمحضر

من أولياء الرجل ورضاهم، وتستنفق حتى تعرف طلاقا أو موتا

ومن جواب أبي عبد الله الى موسى بن على: وعن امرأة ضعفت واحتاجت ولها أولاد صغار وكبار، هل يؤخذ الصغار بنفقتها مع الكبار.