كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣١

131

-

فانما مؤنتها على الكبار إلا ألا يكون للكبار مال قتطعم من مال الصغار بالمعروف

قال غيره: وقد قيل: اذا كان فى مال الصغار فضله لزمهم بقدر ما يرثون منهـ

وعن رجل تزوج امرأة، هل عليه نفقتها ما دامت في بيت أهلها؟

قال:

ومن ما يوجد فيه عن أبى معاوية: وعن رجل يغيب في السفر ويخلف امرأته فتخرج من منزله، ألها نفقة عليه؟

قال: نعم، الا أن يكون تقدم عليها ألا تخرج من منزله فخرجت.

فلا نفقة لهـ

قلت: فانه لم يقدم عليها

قال: قالت: استوحشت وبقيت في البيت فاعتلت.

ثم قال: ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج

غازيا فأمرها أن تقر في منزلها

•

قال: فمرض أبوها فأرسل اليها أن تبلغه فأرسلت الى رسول الله تستأمره فأمرها أن تطيع زوجها ولا تخرج من بيتها ثم اشتد المرض بأبيها فأرسل اليها فأرسلت الى رسول الله فأمرها أن تطيع زوجها وتقر